shoot
15-03-2010, 12:31 PM
قضت المحكمة الدستورية صباح اليوم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية والإتحادات والأندية الرياضية ، والتي فُصل على إثرها الشيخ طلال فهد الأحمد الصباح من منصبه كنائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وقد صرح المحامي الحميدي السبيعي محامي الشيخ طلال الفهد :"بأن هذا الحكم يعد حكماً تاريخياً من حيث ترسيخ قيم المبادئ الدستورية التي بُني عليها الدستور الكويتي ".
وأضاف المحامي السبيعي :" لقد آمنا دوماً بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي ، وراهنا وما زلنا نراهن على هذا القضاء الشامخ الذي لا تؤثر فيه أي مؤثرات خارجية كانت تسعى لإقحام الرياضة الكويتية في الخصومات والمتاهات السياسية ، وقد أتى حكم القضاء اليوم ليكون نبراساً يقتدى به الآخرون " .
ويذكر أن المحكمة الدستورية قد حجزت الطعن في عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 5 لسنة 2007م، المقدم من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون بصفته للحكم في جلسة اليوم 15 مارس .
ويأتي الطعن في الفقرة لأنها تحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية، والعمل في أي وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، واعتبار الشخص مستقيلاً من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق الجمع.
وكانت المحكمة الدستورية قد أجلت الطعن رقم 6/ 2010 المقام من الشيخ طلال فهد الأحمد ضد وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجلسة 15 فبراير الماضي لتقدم الحكومة المستندات التي طلبت الأجل بشأنها.
وكانت لجنة فحص الطعون الدستورية قد قبلت دعوى الشيخ طلال الفهد بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وحكمت بجدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، وألغت حكم محكمة الاستئناف، وأحالت القضية للمحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.
يذكر أن الفهد كان يتولى رئاسة نادي القادسية ونائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ فتمت إقالته من الهيئة.
وأضاف المحامي السبيعي :" لقد آمنا دوماً بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي ، وراهنا وما زلنا نراهن على هذا القضاء الشامخ الذي لا تؤثر فيه أي مؤثرات خارجية كانت تسعى لإقحام الرياضة الكويتية في الخصومات والمتاهات السياسية ، وقد أتى حكم القضاء اليوم ليكون نبراساً يقتدى به الآخرون " .
ويذكر أن المحكمة الدستورية قد حجزت الطعن في عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 5 لسنة 2007م، المقدم من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون بصفته للحكم في جلسة اليوم 15 مارس .
ويأتي الطعن في الفقرة لأنها تحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية، والعمل في أي وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، واعتبار الشخص مستقيلاً من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق الجمع.
وكانت المحكمة الدستورية قد أجلت الطعن رقم 6/ 2010 المقام من الشيخ طلال فهد الأحمد ضد وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجلسة 15 فبراير الماضي لتقدم الحكومة المستندات التي طلبت الأجل بشأنها.
وكانت لجنة فحص الطعون الدستورية قد قبلت دعوى الشيخ طلال الفهد بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وحكمت بجدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، وألغت حكم محكمة الاستئناف، وأحالت القضية للمحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.
يذكر أن الفهد كان يتولى رئاسة نادي القادسية ونائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ فتمت إقالته من الهيئة.